Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81251 بتاريخ 21/10/2025 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة قرائن مادية راجحة على ثبوت نية الاتجار

J P 81251/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، لأن سلامة التعليل شرط لبيان ثبوت التهمة أو نفيها.
  2. سلطة محكمة الأصل في تمحيص الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج، وإن كانت أصلية، فإنها تظل مقيدة بواجب التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا انتهى إلى نفي ثبوت تهمة رغم قيام قرائن متضافرة راجحة عليها ولم يبين موقفه منها سلبا أو إيجابا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.