Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81251 بتاريخ 21/10/2025 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة قرائن مادية راجحة على ثبوت نية الاتجار
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، لأن سلامة التعليل شرط لبيان ثبوت التهمة أو نفيها.
- سلطة محكمة الأصل في تمحيص الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج، وإن كانت أصلية، فإنها تظل مقيدة بواجب التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا انتهى إلى نفي ثبوت تهمة رغم قيام قرائن متضافرة راجحة عليها ولم يبين موقفه منها سلبا أو إيجابا.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 4 و 5 قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلقة بالمخدرات autres décisions
- القانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.