Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28363 بتاريخ 16/4/2021 : قصور التعليل يتحقق عند الجزم بواقعة دون بيان مستنداتها الواقعية والقانونية

J P 28363/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بردّ مستساغ وسليم يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بالقول بأن واقعة ما لها أصل ثابت بالملف دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي استند إليها في استخلاص تلك الواقعة.
  3. عند التمسك بدفع جوهري ينفي واقعة حاسمة في النزاع، يتعين على محكمة الأصل التثبت من وسائل الإثبات المقدمة ومناقشتها قبل الجزم بثبوت تلك الواقعة، وإلا اعتبر ذلك هدرا لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  4. إذا كان المشرع قد خوّل لجهة مختصة قانونا معاينة واقعة معينة ضمن صلاحياتها، فإن على محكمة الأصل استفراغ جهدها في تمحيص ما يمكن استخلاصه من تلك المعاينات والاستقراءات اللازمة لبناء الحكم على اليقين لا على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.