Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76630.2019 بتاريخ 27/10/2020 : لا يقبل بالتعقيب الدفع الجديد المتعلق بكيفية احتساب التعويض متى لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع

J P 76630.2019/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يكون الطعن بالتعقيب طريقا لإعادة مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها للدليل متى عللت قضاءها تعليلا سائغا، لأن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في مسائل القانون دون المسائل الواقعية.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إبداء دفوع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يرد الاستثناء إلا لما كان متعلقا بالنظام العام.
  3. إذا انحصر الطعن في إعادة طرح دفوع واقعية سبق إثارتها والبت فيها من محكمة الموضوع، فإن ذلك لا يؤسس سببا من أسباب التعقيب الواردة على سبيل الحصر ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.