Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69200 بتاريخ 20/11/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الرد على الدفع الجوهري المتعلق بالاختصاص الحكمي
قرار تعقيبي عدد 69200 بتاريخ 20/11/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الرد على دفع جوهري متعلق بالاختصاص
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لصحتها، ويستوجب أن يتضمن الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع إذا أغفل مناقشة والرد على دفع جوهري من شأنه أن يؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
- إذا كان الدفع المثار يتعلق بالاختصاص الحكمي أو بموانع نظر محاكم الحق العام في نزاع معين، فإن على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والجواب، وإلا كان حكمها عرضة للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من قانون 1964-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.