Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 23/11/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من عدم قيام حالة العود
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق أحكام الفصل 53 من م ج يفترض كتقييم قانوني سابق لسلطة الإسعاف أن تتثبت المحكمة من عدم قيام حالة العود في جانب المحكوم عليه.
- اعتماد المحكمة على الظروف الاجتماعية أو إسقاط المتضرر لحقه في التتبع لتسويغ تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط عدم العود يجعل العقوبة غير مؤسسة على سند قانوني صحيح.
- كل تطبيق للفصل 53 من م ج دون احترام شرطه الجوهري المتعلق بحالة العود يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 127 من م ج فقرة ثانية-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.