Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83092 بتاريخ 17/03/2021 : يكتسب الواهب له صفة الغير في الاعتراض إذا كانت ملكيته سابقة للدعوى

J P 83092/202117 mars 2021

Principe juridique

  1. تثبت صفة الغير المبيحة للاعتراض متى كانت ملكية المعترض للحق محل النزاع سابقة لرفع الدعوى الأصلية ولم يكن طرفا مشمولا بالحكم المعترض عليه، بما يجعل الفقرة الاخيرة من الفصل 481 من م اع غير منطبقة عليه لعدم اتصال القضاء في مواجهته.
  2. يكون التعليل ضعيفا إذا استبعدت المحكمة وجود المضرة أو آثارها دون بحث الضوابط والشروط القانونية الازمة للنشاط المستغل بالعقار وما يمكن أن ينشأ عنه من مضرة على الأجوار، متى كان هذا المعطى جديدا ولم يسبق طرحه ومناقشته في الحكم المعترض عليه.
  3. يتعين على المحكمة اجراء اختبار جديد كلما تجاوزت الوقائع والأدلة الجديدة عناصر الاختبار السابق ولم يعد كافيا لإثبات وجود المضرة من عدمه أو لتقديرها، ولا يكفي في هذه الحالة الاكتفاء بما انتهى إليه الاختبار الأول.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 82 من م اع-الفصلين 168 من م م م ت-الفصل 481 من م اع-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 481 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.