Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 08/11/2019 : ثبوت مسؤولية مؤمن وسيلة النقل عن حادث المداهمة من الخلف عند عدم قيام دليل المخالفة
قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 08/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي متى لم يثبت الخصم وجود جراية تقتضي طرحها من التعويض
Principe juridique
- تثبت مسؤولية الحادث كاملة في جانب سائق المركبة المداهمة من الخلف متى لم يثبت وجود موجب قانوني لتجزئة المسؤولية أو تحميل جزء منها للمتضرر وفق جدول تحديد المسؤوليات.
- يستحق الأصل أو الفرع التعويض عن الضرر الاقتصادي متى قدم ما يثبت الكفالة وعدم الانتفاع بمنحة أو مورد من الصناديق الاجتماعية بما ينهض قرينة على الاعتماد الاقتصادي.
- لا يرد طلب طرح جراية مزعومة من التعويض الاقتصادي إلا إذا ثبت قيامها، إذ يبقى التعويض محكوما بالأصل وهو سلامة المركز القانوني ما لم يقم الدليل على خلافه.
- تملك المحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض المحكوم به، وتكون الزيادة مؤسسة متى استندت إلى ما يبررها من عناصر الضرر المستفادة من ملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.