Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 08/11/2019 : ثبوت مسؤولية مؤمن وسيلة النقل عن حادث المداهمة من الخلف عند عدم قيام دليل المخالفة

قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 08/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي متى لم يثبت الخصم وجود جراية تقتضي طرحها من التعويض

J P 67064/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. تثبت مسؤولية الحادث كاملة في جانب سائق المركبة المداهمة من الخلف متى لم يثبت وجود موجب قانوني لتجزئة المسؤولية أو تحميل جزء منها للمتضرر وفق جدول تحديد المسؤوليات.
  2. يستحق الأصل أو الفرع التعويض عن الضرر الاقتصادي متى قدم ما يثبت الكفالة وعدم الانتفاع بمنحة أو مورد من الصناديق الاجتماعية بما ينهض قرينة على الاعتماد الاقتصادي.
  3. لا يرد طلب طرح جراية مزعومة من التعويض الاقتصادي إلا إذا ثبت قيامها، إذ يبقى التعويض محكوما بالأصل وهو سلامة المركز القانوني ما لم يقم الدليل على خلافه.
  4. تملك المحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض المحكوم به، وتكون الزيادة مؤسسة متى استندت إلى ما يبررها من عناصر الضرر المستفادة من ملف القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.