Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33635 بتاريخ 23/02/2022 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على الحكم الابتدائي خارج أسباب الفصل175م.م.م.ت
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يوجه إلا ضد الأحكام النهائية ولأسباب محددة على سبيل الحصر، وتقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة تطبيق القانون دون إعادة بحث موضوع النزاع.
- المآخذ التي لا تندرج ضمن أبواب وأسباب التعقيب المحددة حصرا بمقتضى الفصل175م.م.م.ت تكون غير مقبولة من حيث الأصل ويتعين رد الطعن لعدم استناده إلى سبب تعقيبي قانوني.
- توجيه الطعن بالتعقيب إلى ما يفيد منازعة الحكم الابتدائي من حيث المضمون أو ما انتهى إليه من طلبات يعد مخالفة لمقتضيات الفصل175م.م.م.ت طالما لم ينصب الطعن على عيوب القرار المطعون فيه في إطار الأسباب التعقيبية المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل175م.م.م.ت autres décisions
- القانون عدد58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972 autres décisions
- الفصل الاول منه autres décisions
- منشور الوزير الاول عدد23 لسنة 1972 المؤرخ في 27/11/1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.