Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38527 بتاريخ 05/07/2022 : تعليق فترة المراقبة لإجراءات التنفيذ دون إجراءات التقاضي لإثبات الدين
Principe juridique
- تعليق الأعمال التنفيذية خلال فترة المراقبة في إطار الإجراءات الجماعية يقتصر على إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لتلك الفترة ولا يمتد إلى إجراءات التقاضي التي يكون موضوعها إثبات الدين قصد ترتيب آثاره ضمن مسار تسوية وضعية المدين.
- لا يشترط لإمضاء القضاء إلى تأييد إجراء قضائي يرمي إلى إثبات الدين قيام موجب تعليق التقاضي متى كان النص المنطبق قد نظم فقط تعليق التنفيذ وتوقيف سريان الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط دون أن ينص على وقف الخصومة.
- يكون تطبيق النص القانوني سليما عندما يُفصل بين نطاق تعليق التنفيذ ونطاق التقاضي فيستمر النظر في الدعاوى المتعلقة بإثبات الدين مع بقاء إجراءات التنفيذ معلقة متى توفرت شروط التعليق التشريعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 449 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/04/2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية-الفصل 32 من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 32 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بتعليق اجراءات التقاضي و التنفيذ على المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.