Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27966 بتاريخ 04/10/2021 : رفض الاستئناف شكلا يفترض ثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة طبق الإجراءات القانونية

قرار تعقيبي عدد 27966 بتاريخ 04/10/2021 : رفض الاستئناف شكلا يقتضي ثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة طبق الإجراءات القانونية

J P 27966/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. استدعاء محامي المستأنف للجلسة أمام محكمة الاستئناف إجراء جوهري يندرج ضمن الضمانات الإجرائية، ويترتب على عدم ثبوت إنجازه بملف الدعوى عدم جواز مؤاخذة المستأنف بجزاء رفض الاستئناف شكلا.
  2. رقابة محكمة الاستئناف على توفر الإجراءات المتعلقة بالاستدعاء تقتضي التثبت المادي من وثائق الملف، وأي قضاء يبنى على افتراض حصول التبليغ دون أثر كتابي ثابت يعد مخالفا لمقتضيات الإجراءات ويوجب النقض.
  3. تعليل الحكم برفض الاستئناف شكلا يجب أن ينصب على الأساس القانوني المتصل بالإجراءات الواجبة الاتباع، فإذا استند التعليل إلى اعتبارات لا أساس لها من القانون انحدر إلى ضعف التعليل المؤثر الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 133 من م م م ت-الفصلين 133 و 44 من م م م ت-الفصل 44-الفصل 135 من نفس المجلة-الفصلين 133 و 135 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.