Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74487.2012 بتاريخ 14/11/2013 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به بتاريخ الحادث عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به

J P 74487.2012/201314 novembre 2013

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 127 من م ت أنّ احتساب التعويض عن العجز يرتبط بالخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث متى أُثبت الدخل المصرّح به لمصالح الاداءات أو لصندوق الضمان الاجتماعي.
  2. إذا لم يُدل المتضرر بما يثبت الدخل المصرّح به، فإن الدخل يُعتبر معادلا للاجر الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع المعمول به في تاريخ ارتكاب الحادث دون إلحاق قيد السنة السابقة بالفقرة الأخيرة لغياب التنصيص عليه.
  3. لا يجوز تأويل الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من م ت بإدخال عبارة "خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث" عليها قياسا على الفقرة الأولى، لأن ذلك يُحمّل النص ما لا يحتمل ويرتب اعتماد أجر أدنى سنوي غير منطبق على الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.