Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52130 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع عريضة كتابية وفق الإجراءات القانونية

J P 52130/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يرفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
  2. لا يترتب أثر قانوني على مجرد التنصيص بعبارة تفيد التعقيب على ظهر الملف متى غابت العريضة الكتابية المستوجبة قانونا لرفع الطعن.
  3. يعتمد في مراقبة صحة ترسيم الطعن وتاريخه على توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن وتنصيصه على تاريخ تقديمها، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.