Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83182 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضم
Principe juridique
- لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي ضبطها.
- إذا اقتصر الطلب على إلزام المؤجر بدفع المساهمات المخولة قانونا دون تقديم مطلب في الضم، فإن النزاع يخرج عن نطاق تطبيق نظام ضمّ الخدمات ولا محل للاحتجاج بقواعد احتساب المساهمات الواردة بالقانون عدد 105 لسنة 1995.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى بيّنت المحكمة الأساس القانوني الذي اعتمدته في استبعاد النص المدفوع به وربطت ذلك بما استخلصته من أوراق الملف، بما يجعل الطعن بضعف التعليل غير قائم.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-الفصلين 04 و 05 من القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت وكذلك وأحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.