Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24158 بتاريخ 10/03/2021 : ثبوت الصبغة الموضوعية لمسؤولية تعويض المتضرر المرافق بما يمنع مواجهته بنسبة المساهمة في الحادث

J P 24158/202110 mars 2021

Principe juridique

  1. المتضرر المرافق يخضع لنظام المسؤولية الموضوعية بما يخول له الرجوع على شركة التأمين دون تعليق حقه في التعويض على بحث مسؤولية القيادة إلا عند ثبوت خطأ فادح أو تعمد الإضرار بالنفس.
  2. لا يجوز مواجهة المتضرر المرافق بنسبة مساهمته في الحادث لكونه غير متول لقيادة الوسيلة بما يجعل تقدير التعويض منفصلا عن تحديد مسؤولية السائقين.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لعمل مأجور أو وجود دخل ثابت، وإنما يقوم على تحقق عجز يؤثر في استعمال الأعضاء والحواس في الأنشطة اليومية الاعتيادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.