Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59227 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الاستئناف لعدم استكمال موجبات الفصل 134 لا يقضى به إلا بثبوت تاريخ تبليغ الاستدعاء للمحامي بما يمكّن من مراقبة احترام الأجل القانوني

J P 59227/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يقضى بسقوط الاستئناف لعدم تقديم مذكرة المستندات واستكمال موجبات الفصل 134 م م م ت إلا إذا ثبت إعلام محامي المستأنف بالجلسة داخل الأجل القانوني المقرر لإعداده دفاعه.
  2. يستوجب تطبيق الفصل 135 م م م ت أن يشتمل الاستدعاء على ما يتيح مراقبة احترام أجل التبليغ بما في ذلك التاريخ الذي ينطلق منه احتساب الأجل.
  3. غياب تاريخ ثابت بجذر الاستدعاء يمنع المحكمة من الجزم باحترام الأجل القانوني ويجعل الحكم برفض الاستئناف شكلا تأسيسا على ذلك خرقا للقانون لابتنائه على غير اليقين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 135 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 86 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.