Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59227 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الاستئناف لعدم استكمال موجبات الفصل 134 لا يقضى به إلا بثبوت تاريخ تبليغ الاستدعاء للمحامي بما يمكّن من مراقبة احترام الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقضى بسقوط الاستئناف لعدم تقديم مذكرة المستندات واستكمال موجبات الفصل 134 م م م ت إلا إذا ثبت إعلام محامي المستأنف بالجلسة داخل الأجل القانوني المقرر لإعداده دفاعه.
- يستوجب تطبيق الفصل 135 م م م ت أن يشتمل الاستدعاء على ما يتيح مراقبة احترام أجل التبليغ بما في ذلك التاريخ الذي ينطلق منه احتساب الأجل.
- غياب تاريخ ثابت بجذر الاستدعاء يمنع المحكمة من الجزم باحترام الأجل القانوني ويجعل الحكم برفض الاستئناف شكلا تأسيسا على ذلك خرقا للقانون لابتنائه على غير اليقين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 135 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 86 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.