Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64645 بتاريخ 01/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقيام العلاقة السببية متى كان التعليل سائغا

J P 64645/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقيام أركان المسؤولية وتحديد العلاقة السببية وتقدير مقدار التعويض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على وقائع ثابتة وتعليل صحيح.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع والأدلة التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، متى كان الطعن لا يتضمن إلا جدلا موضوعيا حول تقدير الضرر وشروط المسؤولية.
  3. يثبت اعتماد محكمة الموضوع على الحكم الجزائي والاختبار الطبي كعناصر استدلال قيام العلاقة السببية وتوفر شروط المسؤولية متى بيّنت مستنداتها وجه الاستنتاج على نحو سائغ غير قائم على تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 93 مكرر م ا ع-الفصل 535 م ا ع-الفصل 107 م ا ع-قانون التعويض عن حوادث المرور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.