Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69854 بتاريخ 15/06/2020 : الدفع المستند إلى الفصل 173 من م ح ع غير مقبول تعقيبيا إذا لم يسبق إثارته استئنافيا

قرار تعقيبي عدد 69854 بتاريخ 15/06/2020 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول إذا استلزم إثباتا واقعيا

J P 69854/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ تمسك محكمة الأصل بالأساس القانوني الذي اعتمدته الدعوى تحريفا للوقائع متى كان هذا الأساس واردا ضمن سند القيام ومؤسسا لما انتهت إليه.
  2. ترجيح الحلول الفنية المقترحة في مادة رفع المضرة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت قد عللت اختيارها بالحل الذي يحقق إزالة الضرر وفق الإمكانيات المتاحة دون مساس بجوهر الحماية القانونية للملكية.
  3. عدم التعرض صراحة لاقتراح فني لاحق لا يعيب التعليل إذا كان اعتماد المحكمة للحل الوارد بالتقرير الأصلي يتضمن إعراضا ضمنيا عمّا عداه وكان التعليل كافيا لإبراز موجب هذا الاختيار.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المنتقد إذا كان يستلزم بحثا في الوقائع وإثباتا لتوفر شروطه، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست امتدادا للدعوى الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.