Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35034 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع بطاقة الإعلام بالبلوغ بما يمنع رقابة المحكمة على صحة التبليغ

J P 35034/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء وجوبي إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني ما أوجبه الفصل 185 م م م ت ومنه تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
  2. عدم إيداع بطاقة الإعلام بالبلوغ يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على سلامة إجراءات التبليغ ويؤدي تبعا لذلك إلى سقوط الطعن.
  3. آجال السقوط من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.