Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35034 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع بطاقة الإعلام بالبلوغ بما يمنع رقابة المحكمة على صحة التبليغ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء وجوبي إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني ما أوجبه الفصل 185 م م م ت ومنه تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
- عدم إيداع بطاقة الإعلام بالبلوغ يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على سلامة إجراءات التبليغ ويؤدي تبعا لذلك إلى سقوط الطعن.
- آجال السقوط من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.