Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32826 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار داخل أجل الثلاثين يوما
قرار تعقيبي عدد 32826 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام المقتضيات الشكلية المقررة لإتمام مطلب التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- لا تقوم الصورة الضوئية غير المعتمدة مقام النسخة القانونية المطلوبة ضمن وثائق الطعن، ولا تنتج أثرا في احتساب الأجل الإجرائي المقرر لإيداعها.
- يحتسب أجل استكمال وثائق الطعن بالتعقيب من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويؤدي تجاوز هذا الأجل دون إيداع النسخة القانونية للقرار المطعون فيه إلى اختلال الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.