Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74025 بتاريخ 02/07/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة رسمية كاملة ممضاة ومختومة من الحكم المطعون فيه

J P 74025/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومعتمدة، ويُقصد بها النسخة التنفيذية أو النسخة المجردة أو النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بعد مطابقتها مع الأصل في إطار إجراء من متعلقات وظيفته.
  2. الإدلاء بنسخة رسمية كاملة من الحكم المطعون فيه ممضاة ومختومة طبق القانون يُعد ركنا إجرائيا جوهريا للطعن بالتعقيب، ويترتب عن غياب الصيغ الرسمية ولو في بعض صفحاتها اعتبارها مجرد نسخة ضوئية غير منتجة لآثارها المؤدية للقبول.
  3. المسقطات المتعلقة باستيفاء الصيغ الإجرائية الأساسية للطعن بالتعقيب وجوبية وتتعلق بالنظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنها رفض الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن عند خيبة الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.