Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68550 بتاريخ 15/05/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ممارسة عمل فعلي

J P 68550/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المؤسسة لمبدأ التعويض قد وردت مطلقة ولم تشترط قيام عمل فعلي.
  2. اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية قابلة للاعتماد يفيد إقرار المشرّع بوجود قدرة مهنية مفترضة لكل من بلغ سن الرشد ويكون الإنقاص منها موجبا للتعويض.
  3. يرد الدفع بعدم تحقق الضرر المهني متى كان مؤسسا على اشتراط غير منصوص عليه قانونا ويثبت أن معيار التعويض هو المساس بالقدرة المهنية المفترضة لا تحقق كسب فعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.