Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51992 بتاريخ 25/09/2023 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع فحص المعطيات الأساسية المؤثرة في النزاع
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا قانونيا مبنيا على فهم صحيح لمؤيدات الطرفين وتطبيق سليم للقانون.
- يعد التعليل قاصرا إذا اعتمدت المحكمة على قراءة مبتسرة لوثيقة حاسمة دون فحص بياناتها الجوهرية ومقارنتها بالمعطيات اللازمة لاستخلاص النتيجة القانونية بشأن الدفع المثار.
- إغفال المحكمة بحث دفع جدي من شأنه أن يؤثر في نتيجة النزاع يشكل إساءة لتطبيق القانون ويؤدي إلى نقض الحكم لافتقاده للتعليل الكافي.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.