Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51992 بتاريخ 25/09/2023 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع فحص المعطيات الأساسية المؤثرة في النزاع

J P 51992/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا قانونيا مبنيا على فهم صحيح لمؤيدات الطرفين وتطبيق سليم للقانون.
  2. يعد التعليل قاصرا إذا اعتمدت المحكمة على قراءة مبتسرة لوثيقة حاسمة دون فحص بياناتها الجوهرية ومقارنتها بالمعطيات اللازمة لاستخلاص النتيجة القانونية بشأن الدفع المثار.
  3. إغفال المحكمة بحث دفع جدي من شأنه أن يؤثر في نتيجة النزاع يشكل إساءة لتطبيق القانون ويؤدي إلى نقض الحكم لافتقاده للتعليل الكافي.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.