Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34095 بتاريخ 08/03/2022 : تقييد قيمة الكمبيالات المخصومة بالعنوان المقابل في الحساب الجاري يسقط صفة الحامل ويمنع المطالبة بها صيرفيا
Principe juridique
- تقييد قيمة السندات التجارية المخصومة في الحساب الجاري بالعنوان المقابل وفق الفصل 740 م ت يعد اختيارا من البنك لاستيفاء دينه بطريق الحساب، ويترتب عنه اندماج الدين ضمن فصول الحساب الجاري وخضوعه لمبدأ عمومية الحساب وعدم قابليته للتفكيك.
- متى اختار البنك تقييد قيمة الكمبيالات المخصومة في الجانب المدين للحساب الجاري فإن هذا التقييد يعد بمثابة وفاء بقيمتها لفائدته فيفقد تبعا لذلك صفة الحامل الشرعي لها ولا يبقى له حق المطالبة بها على أساس القانون الصيرفي.
- عند تفعيل آلية التقييد بالعنوان المقابل في الحساب الجاري يصبح سبيل البنك لاستخلاص حقه هو دعوى فاضل حساب جاري بعد قفل الحساب لا تتبع الكمبيالات في قضية مستقلة بوصفها دينا قائما بذاته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 728 م ت autres décisions
- الفصل 729 م ت autres décisions
- الفصل 737 م ت autres décisions
- الفصل 743 م ت autres décisions
- الفصل 746 م ت autres décisions
- الفصل 740 م ت autres décisions
- الفصل 741 م ت autres décisions
- الفصل 742 م ت autres décisions
- الفصل 311 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 310 م ت autres décisions
- الفصل 269 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.