Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37558 بتاريخ 23/03/2022 : اعتماد الاختبار لإثبات أجرة اليد العاملة المتنازع فيها لا يكون إلا عند غياب الاتفاق
Principe juridique
- تحديد أجرة اليد العاملة في أشغال البناء مناطه الاتفاق القائم بين المتعاقدين، ولا ينهض الاختبار مقامه متى كانت قيمة الأجرة محل منازعة جدّية تتعلق بإثبات ما تم الاتفاق عليه.
- الاختبار وسيلة فنية غايتها تقدير قيمة الأشغال أو العيوب أو النقص فيها، ولا يعتمد لإثبات أجرة اليد العاملة إلا عند غياب الاتفاق فيرجع حينئذ إلى الأسعار المتداولة في الميدان.
- رفض المحكمة تمكين الخصم من تقديم وسيلة إثبات منتجة في مسألة جوهرية، مع الاقتصار على اعتماد الاختبار لتحديد عنصر متنازع فيه، يعد هضما لحقوق الدفاع ومخالفة لمبادئ الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصول420و427و560م.ا.ع-الفصل86م.م.م.ت-الفصل473م.ا.ع-الفصل88م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.