Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37558 بتاريخ 23/03/2022 : اعتماد الاختبار لإثبات أجرة اليد العاملة المتنازع فيها لا يكون إلا عند غياب الاتفاق

J P 37558/202223 mars 2022

Principe juridique

  1. تحديد أجرة اليد العاملة في أشغال البناء مناطه الاتفاق القائم بين المتعاقدين، ولا ينهض الاختبار مقامه متى كانت قيمة الأجرة محل منازعة جدّية تتعلق بإثبات ما تم الاتفاق عليه.
  2. الاختبار وسيلة فنية غايتها تقدير قيمة الأشغال أو العيوب أو النقص فيها، ولا يعتمد لإثبات أجرة اليد العاملة إلا عند غياب الاتفاق فيرجع حينئذ إلى الأسعار المتداولة في الميدان.
  3. رفض المحكمة تمكين الخصم من تقديم وسيلة إثبات منتجة في مسألة جوهرية، مع الاقتصار على اعتماد الاختبار لتحديد عنصر متنازع فيه، يعد هضما لحقوق الدفاع ومخالفة لمبادئ الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصول420و427و560م.ا.ع-الفصل86م.م.م.ت-الفصل473م.ا.ع-الفصل88م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.