الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 30518 تاريخه :12جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في5 فيفري 2021 تحت عدد8862 من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30518 بتاريخ 12/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه.
- عدم الإدلاء بنسخة من القرار المطعون فيه يُعدّ إخلالا بموجبات الإيداع القانونية يترتب عنه سقوط الطعن دون حاجة إلى بحث موضوع أسبابه.
- المسقطات الوجوبية المتعلقة بالطعن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم احترام الإجراءات الجوهرية التي رتب القانون على مخالفتها السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.