Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31656.2021 بتاريخ 23/5/2022 : استحقاق التدرج بالاختيار يثبت متى لم تثبت المؤجرة عدم توفر شروطه الأخرى رغم انفرادها بمعطيات المسار المهني
Principe juridique
- التدرج بالاختيار هو ارتقاء في الدرجة ضمن السلم المصنف به العون ولا يثبت استحقاقه إلا بتوافر الشروط التي يحددها النظام الأساسي المنطبق.
- إذا تمسك المؤجر بعدم توفر شروط التدرج بالاختيار التي تتصل بمعطيات يتولى هو ضبطها وحفظها كالوضعيات المهنية للأعوان وإسناد الأعداد وقائمات المقترحات، فإن عبء إثبات عدم توفر تلك الشروط يكون محمولا عليه.
- الترقية في الرتبة عن طريق المناظرة أو التسمية المباشرة لا تمنع في حد ذاتها الجمع مع التدرج بالاختيار ما لم يتضمن النص المنطبق عبارة صريحة تفيد المنع.
Textes appliqués
- طبق الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 34 من النظام الاساسي الخاص بأعوان شركات النقل البري للمسافرين-الفصل 35 من النظام الاساسي المذكور-الفصل 34 من النظام الأساسي لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركات النقل البري للمسافرين-الفصل 36 من النظام الأساسي المشار إليه-الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.