Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35994/2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما

قرار تعقيبي عدد 35994/2022 بتاريخ 19/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيداته خارج الأجل القانوني

J P 35994/2022/202219 avril 2022

Principe juridique

  1. يعدّ استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني شرطا شكليا جوهريا لقبوله، ويترتب عن الإخلال به الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. يقتضي الفصل 185 م م م ت تقديم مؤيدات الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويشمل ذلك المذكرة المبيّنة لأسباب الطعن ومؤيداتها ونسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا منها.
  3. يترتب عن تقديم مؤيدات الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما مخالفة لأحكام الفصل 185 م م م ت بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.