Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65822 بتاريخ 07/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الخبرة متى كان التعليل سائغا

J P 65822/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وما دام القضاء قد تأسس على مستندات لها أصل ثابت بالملف دون تحريف ودون خرق للقانون.
  2. لقضاة الموضوع عند قيام منازعة جدية في تقرير الخبرة أن يأذنوا بإعادة الاختبار وأن يبنوا قضاءهم على نتيجة الخبرة الجديدة متى بينوا الأسس التي اعتمدوها وأجابوا عن الاعتراضات الجوهرية المتعلقة بأعمال الخبير.
  3. لا يعد الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع أو بخرق مقتضيات تعليل الأحكام متى تضمن ردا على الدفوعات الجوهرية وبيانا لأسباب النتيجة التي انتهى إليها بعبارات واضحة تمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.