Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21230 بتاريخ 09/11/2021 : قصور التعليل المترتب عن عدم استكمال إجراءات حجز وعرض المحجوز على المتهم
قرار تعقيبي عدد 21230 بتاريخ 09/11/2021 : بطلان قرار ختم البحث عند الإخلال بإجراءات حجز وسائل الإثبات
Principe juridique
- يتعين على قاضي التحقيق إصدار قرار بالحجز وتضمينه لدى كتابة المحكمة متى تعلق الأمر بمحجوز يعد من وسائل إثبات الجريمة، ويؤدي غياب قرار الحجز إلى إخلال جوهري بالإجراءات القانونية.
- يقتضي التحقيق عرض المحجوز على المتهم وتمكينه من إبداء رأيه فيه ثم البت في مآله ضمن قرار ختم البحث أو ضمن قرار دائرة الاتهام، ولا يغني عن ذلك مجرد تأمين المحجوز.
- تلتزم دائرة الاتهام باعتبارها درجة تحقيق ثانية بتدارك النقائص الإجرائية والأبحاث غير المنجزة ومراقبة أعمال قاضي التحقيق باستكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة، ويترتب عن إهمال ذلك ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 autres décisions
- المؤرخ في 14/05/1975 autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.