Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انطباق نظام الأكرية التجارية مشروط باستغلال المحل في تكوين أصل تجاري مدة عامين متتاليين
Principe juridique
- لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
- حجج المعاينة المحررة من عدل التنفيذ تعد حججا رسمية على معنى الفصل 443 من م ا ع ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور تطبيقا للفصل 444 من نفس المجلة، ويجوز للمحكمة اعتمادها لإثبات عدم استغلال المحل تجاريا.
- عنصر الحرفاء يمثل العنصر الجوهري في قيام الأصل التجاري، ولا يتحقق إلا بالنشاط الفعلي، بحيث يؤدي عدم مباشرة نشاط بالمحل إلى انتفاء تكوين أصل تجاري وعدم اكتساب الملكية التجارية.
- التنصيص على أن الكراء "قابلة للتجديد" لا يرتب تمديدا حتميا متى لم تتوافر شروط اكتساب الملكية التجارية، ويظل التجديد رهينا بتلاقي إرادتي الطرفين بما يجيز للمالك إنهاء الكراء بانقضاء الأمد المتفق عليه مع التنبيه في أجل معقول.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على الأكرية التجارية-الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصول 513 و 515 و 517 و 519 و 522 و 529 و 530 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 444 من نفس المجلة-الفصل 189 من م ت-الفصل 4 فقرة 2 من القانون المذكور-الفصل 7 من قانون 25/5/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.