Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين

قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انطباق نظام الأكرية التجارية مشروط باستغلال المحل في تكوين أصل تجاري مدة عامين متتاليين

J P 21223/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
  2. حجج المعاينة المحررة من عدل التنفيذ تعد حججا رسمية على معنى الفصل 443 من م ا ع ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور تطبيقا للفصل 444 من نفس المجلة، ويجوز للمحكمة اعتمادها لإثبات عدم استغلال المحل تجاريا.
  3. عنصر الحرفاء يمثل العنصر الجوهري في قيام الأصل التجاري، ولا يتحقق إلا بالنشاط الفعلي، بحيث يؤدي عدم مباشرة نشاط بالمحل إلى انتفاء تكوين أصل تجاري وعدم اكتساب الملكية التجارية.
  4. التنصيص على أن الكراء "قابلة للتجديد" لا يرتب تمديدا حتميا متى لم تتوافر شروط اكتساب الملكية التجارية، ويظل التجديد رهينا بتلاقي إرادتي الطرفين بما يجيز للمالك إنهاء الكراء بانقضاء الأمد المتفق عليه مع التنبيه في أجل معقول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.