Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21286 بتاريخ 15/1/2021 : وجوب إيقاف الدعوى الشغلية عند قيام تتبع جزائي مؤسس على خطإ مزدوج
قرار تعقيبي عدد 21286 بتاريخ 15/1/2021 : وجوب إيقاف الدعوى الشغلية عند قيام تتبع جزائي مرتبط بالخطإ المنسوب للأجير
Principe juridique
- يجب على قاضي الشغل إيقاف النظر في الدعوى المدنية متى كان الفصل فيها متوقفا على مآل تتبع جزائي قائم بشأن نفس الخطإ المنسوب للأجير، ضمانا لعدم تضارب الأحكام وإعمالا لأولوية الجزائي على المدني.
- يعد خرقا للقانون تمادي المحكمة في البت في الطلبات المدنية الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية رغم قيام تتبع جزائي جار بشأن فعل منسوب للأجير له صبغة جزائية، بما يمس بحجية ما قد ينتهي إليه القضاء الجزائي.
- يعتبر إغفال المحكمة الردّ على دفوع جوهرية أثيرت أمامها، أو عدم تعليل الالتفات عن مطالب إجراء من وسائل الدفاع، هدما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.