Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21006.2020 بتاريخ 21/10/2020 : سقوط التمسك ببطلان الاختبار عند عدم إثارته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي كان يتعين إثارته أمام محكمة الاستئناف عند اتصال قضائها بالموضوع.
- يسقط التمسك ببطلان أعمال الاختبار لعدم الاستدعاء إذا لم يثره الخصم أمام محكمة الموضوع واقتصر دفاعه على مناقشة نتيجة الاختبار بما يفيد إقراره الضمني لإجراءاته.
- تقدير مدى احترام مشروع القسمة لنِسَب الاستحقاق مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالملف وأقامت قضاءها على تعليل سائغ قانونا.
- لا تعد المحكمة مخالفة لواجب فرز الأنصبة متى أمضت قسمة تُمكّن كل شريك من استغلال منابه بأكثر منفعة ورأت لاعتبارات جدية أن الإبقاء على مقسم مشترك لا يهدف إلا إلى إنهاء حالة الشيوع على وجه يحقق مصلحة المشترك والشركاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 547 م ا ع-الفصل 110 و68 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 71 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.