Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21027 بتاريخ 20/05/2020 : قبول دعوى كف الشغب في العقار المشاع متى توفرت شروطها القانونية
Principe juridique
- دعوى كف الشغب بوصفها دعوى حوزية تتعلق بحيازة عقار أو حق عيني على عقار قصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل الأشغال دون اشتراط أن يكون محلها عقارا مفرزا.
- الشيوع في الملك أو تعلق العقار بتركة غير مفرزة لا يمنع من سماع دعوى كف الشغب متى توفرت شروطها القانونية لأن إطلاق النص يشمل الشغب الواقع على العقار المشاع.
- بالنسبة للعقار المسجل يختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع به دون إمكان التمسك بالحوز مهما طالت مدته باعتبار أن مرور الزمن لا يسري على الحق المرسم.
- محكمة الأصل متى راقبت أعمال الاختبار وتبينت نطاقها واعتمدت نتيجتها في تحديد مقدار الجزء محل الشغب دون تجاوز لما انتهت إليه الأعمال الفنية فإن قرارها يكون معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 51 من م مم ت autres décisions
- الفصل 307 جديد من م ح ع autres décisions
- الفصل 112 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.