Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17282 بتاريخ 28/09/2021 : رفض الطعن بهضم حقوق الدفاع متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا قائما على الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 17282/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها، ويتحقق متى تضمّن الحكم ما يفيد استعراض عناصر الدعوى الواقعية والقانونية والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة والترجيح بينها لاستخلاص النتيجة القانونية المعبرة عن وجدان المحكمة.
  2. لا ينهض هضم حقوق الدفاع سببا للنقض إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى تعليل مستساغ قائم على حجج واقعية وقانونية سليمة وأثبتت المحكمة به تحقق أركان الجريمة موضوع الإحالة.
  3. تقدير العقاب الملائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تشديدا أو تخفيفا، والأخذ بظروف التخفيف المنصوص عليها صلب الفصل 53 م ج يبقى إمكانية غير ملزمة لها ما دامت قد طبقت القانون بتعليل مناسب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.