Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20947 بتاريخ 24/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- إن رقابة احترام الصيغ الشكلية التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل في صميم نظر محكمة التعقيب وتُمارسها ولو من تلقاء نفسها.
- توقيع محضر جلسة التصريح بالحكم من القضاة المتفاوضين إجراء شكلي جوهري أوجبه القانون لصحّة الحكم ويترتب عن تخلفه بطلان القرار القضائي.
- تُعدّ القواعد المنظمة لشكليات الأحكام من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي خرقها إلى بطلان الإجراء دون توقف على تمسّك الخصوم به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكم الفصول 121 و 14 و 187 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 رابعا من م م م ت-الفصل121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 653 و 655 من م اع-الفصل 1231 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-فصله 123 فقرة ثانية-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 653 و 655 من م ت-الفصل 96 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.