Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20947 بتاريخ 24/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 20947/202124 février 2021

Principe juridique

  1. إن رقابة احترام الصيغ الشكلية التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل في صميم نظر محكمة التعقيب وتُمارسها ولو من تلقاء نفسها.
  2. توقيع محضر جلسة التصريح بالحكم من القضاة المتفاوضين إجراء شكلي جوهري أوجبه القانون لصحّة الحكم ويترتب عن تخلفه بطلان القرار القضائي.
  3. تُعدّ القواعد المنظمة لشكليات الأحكام من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي خرقها إلى بطلان الإجراء دون توقف على تمسّك الخصوم به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكم الفصول 121 و 14 و 187 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 رابعا من م م م ت-الفصل121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 653 و 655 من م اع-الفصل 1231 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-فصله 123 فقرة ثانية-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 653 و 655 من م ت-الفصل 96 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.