Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20926 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان الافتقار ناتجا عن عمل قصد به المفتقر تحقيق منفعة شخصية

J P 20926/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. تخضع المطالبة بالتعويض عن المصاريف على أساس الإثراء بلا سبب لأحكام الالتزامات الناشئة مما يشاكل العقود، باعتبارها مصدرا مستقلا للالتزام يقوم على إثراء شخص على حساب افتقار غيره دون موجب.
  2. يشترط لقبول دعوى الإثراء بلا سبب أن يكون الافتقار ناشئا عن أعمال لا تهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية للمفتقر، فإذا كان العمل المؤدي للإنفاق موجها ابتداء لمنفعة صاحبه انتفى الافتقار المحض وسقط الأساس القانوني للدعوى.
  3. لا يؤثر الخطأ في تكييف الدفع القصدي كسبب لعدم الاسترجاع متى كان رفض الدعوى قائما على انتفاء شرط الافتقار في نطاق الإثراء بلا سبب، لأن النتيجة تكون مؤسسة قانونا ولو استوجب التعليل استكمالا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.