Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21142 بتاريخ 23/9/2020 : انفساخ عقد الكراء التجاري يسقط حق المكتري في التفويت في الأصل التجاري

قرار تعقيبي عدد 21142 بتاريخ 23/9/2020 : انفساخ الكراء التجاري يسلب مكتريه سلطة إحالة الأصل التجاري

J P 21142/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. انفساخ عقد كراء المحل المستغل فيه الأصل التجاري انفساخا حتميا يقطع الرابطة القانونية التي تبرر اتصال المكتري بالأصل التجاري، فيترتب عنه خروج هذا الأصل من كسبه لزوال أساس استغلاله.
  2. لا يملك من فقد حقه في الأصل التجاري بسبب انفساخ العلاقة الكرائية أن يتصرف فيه بالإحالة للغير، تطبيقا لقاعدة أن الشخص لا يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق.
  3. لا يجوز اعتبار انفساخ عقد كراء المحل المستغل به الأصل التجاري غير مؤثر في ملكيته متى كان عقد الكراء هو الركيزة التي يقوم عليها اتصال مالك الأصل بالمحل، إذ بزوالها يفقد الحق في التفريط والتصرف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 204 من م ت-الفصل 189 و 191 و 204 من م ت-الفصل 23 من قانون الملك التجاري-الفصل 551 من م ا ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.