Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21573 بتاريخ 28/04/2021 : عدم قيام القوة القاهرة المانعة من المماطلة إلا بثبوت استمرار العجز طوال الأجل القانوني للوفاء

J P 21573/202128 avril 2021

Principe juridique

  1. تقدير قيام القوة القاهرة باعتبارها مانعا من المماطلة في الوفاء يقتضي ثبوت استمرار العائق المانع للنشاط وتسيير المعاملات طوال الأجل القانوني المحدد للوفاء، ولا يكفي مجرد ثبوت المرض إذا لم يقم الدليل على امتداده على كامل ذلك الأجل.
  2. محكمة الموضوع عند تمحيصها للأدلة والشهائد الطبية لا تكون مطالبة بالأخذ بها إلا في حدود ما تنهض به من حجة على العجز خلال الأجل القانوني، ويعد استبعادها لما لا يتطابق زمنيا مع هذا الأجل استخلاصا سائغا ما دام مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مندرجا ضمن إطار النزاع ومبنيا على تطبيق سليم للقانون بما يحقق المشروعية القانونية للقضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 268 زما يليه من م اع-أحكام الفصل 283 من م اع-أحكام الفصل 541 من م اع-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.