Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21831.2020 بتاريخ 07/07/2020 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار متى ثبتت مراقبتها لأعمال الخبير وعدم تقيدها برأيه
قرار تعقيبي عدد 21831.2020 بتاريخ 07/07/2020 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار متى ثبتت مراقبتها لأعمال الخبير وعدم تقيّدها برأيه
Principe juridique
- لا يكون تقرير الاختبار ملزما للمحكمة متى ثبت أنها مارست رقابتها على أعمال الخبير وناقشت مدى مطابقتها لما تضمنته العلاقة التعاقدية وعللت اختيارها للنتيجة الفنية التي تبنتها.
- يكون رد طلب التحرير على الخبير سائغا إذا تبين للمحكمة أن الدفع المثار لا يؤثر في جوهر النزاع بعد استظهارها لسلامة الأعمال الفنية وقيامها بتكوين قناعتها من الوثائق المعتمدة بالملف.
- يستقيم التعليل متى أسست المحكمة قضاءها على استخلاص موضوعي من مستندات الملف يفيد عدم تحقق الشرط التعاقدي المدعى به بما يبرر استبعاد تطبيق التخفيض المرتبط به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 246 م ا ع-الفصل 11 م ت-الفصل 110 من م م مت-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.