Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21831.2020 بتاريخ 07/07/2020 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار متى ثبتت مراقبتها لأعمال الخبير وعدم تقيدها برأيه

قرار تعقيبي عدد 21831.2020 بتاريخ 07/07/2020 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار متى ثبتت مراقبتها لأعمال الخبير وعدم تقيّدها برأيه

J P 21831.2020/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكون تقرير الاختبار ملزما للمحكمة متى ثبت أنها مارست رقابتها على أعمال الخبير وناقشت مدى مطابقتها لما تضمنته العلاقة التعاقدية وعللت اختيارها للنتيجة الفنية التي تبنتها.
  2. يكون رد طلب التحرير على الخبير سائغا إذا تبين للمحكمة أن الدفع المثار لا يؤثر في جوهر النزاع بعد استظهارها لسلامة الأعمال الفنية وقيامها بتكوين قناعتها من الوثائق المعتمدة بالملف.
  3. يستقيم التعليل متى أسست المحكمة قضاءها على استخلاص موضوعي من مستندات الملف يفيد عدم تحقق الشرط التعاقدي المدعى به بما يبرر استبعاد تطبيق التخفيض المرتبط به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 246 م ا ع-الفصل 11 م ت-الفصل 110 من م م مت-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.