Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21729.2020 بتاريخ 14/04/2021 : بطلان تكييف وعد البيع متى كان شرطه تمليك الدائن لمحل الضمان عند عدم الوفاء

J P 21729.2020/202114 avril 2021

Principe juridique

  1. تأويل بنود العقد وتكييفه القانوني واستخلاص حقيقة مراد طرفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما يثبت مراعاة الإرادة الحقيقية ضمن الضوابط القانونية الآمرة.
  2. الاتفاق الذي يجعل نقل ملكية محل الضمان إلى الدائن مترتبا بمجرد تخلف المدين عن الوفاء يعد التفافا على الآليات القانونية الآمرة للتنفيذ على الضمانات العينية ولا يكتسب مشروعيته بالاحتماء بحرية التعاقد وسلطان الإرادة.
  3. إذا كان ظاهر العقد يوهم بوعد بالبيع بينما يتبين من مضمونه أن غايته الأساسية ضمان استخلاص الدين لا إتمام البيع بوصفه نتيجته القانونية الطبيعية فإن التكييف الصحيح يقتضي طرح صبغة الوعد بالبيع وترتيب الأثر القانوني الملائم الذي يمنع تمليك الدائن خارج رقابة القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 514-الفصل 515 من م ا ع-الفصل 311 وما بعده من م م م ت-الفصل 256 من م ح ع-احكام الفصل 191 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 176 من م م م ت-احكام الفصل 242 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.