ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ21668.2015ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21668.2015 بتاريخ 11/11/2015 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع دون بيان عيب قانوني يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما كما يجب.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تمتد ولايتها إلى إعادة بحث الوقائع أو النوايا التي يثيرها الأطراف لأول مرة لديها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.