Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21592/2019 بتاريخ 19/06/2020 : استبعاد عناصر الإثبات في نزاع الطرد يوجب على محكمة الموضوع استكمال وسائل التحقيق اللازمة لتكوين قناعتها
قرار تعقيبي عدد 21592/2019 بتاريخ 19/06/2020 : استبعاد محكمة الموضوع لمؤيد كتابي دون استكمال وسائل التحقق المتاحة يعد قصورا في التعليل
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع على أساس عناصر الإثبات المتبادلة بين الطرفين مع إمكان الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين القناعة.
- لا يجوز لقاضي الموضوع الاكتفاء باستبعاد مؤيد كتابي باعتباره حجة كونها الخصم لنفسه دون القيام بالتحريات الممكنة للتثبت من مضمونه، لأن ذلك يمثل تخلّيا عن واجب استقراء الوقائع واستكمال وسائل التحقيق المؤدية لكشف الحقيقة.
- التجريح القانوني للشاهد بكونه من "خدمته الماجورين" لا ينصرف إلى أجراء المؤسسة في عقود الإجارة على العمل ذات الطابع الموضوعي، وإنما يقتصر على خدمة المنازل حيث يغلب الطابع الشخصي على العلاقة بما يبرر افتراض الحرج والانحياز.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 541 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.