Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21791 بتاريخ 21/04/2021 : استحقاق القسط من الثمن المشروط عند التسليم لا يقوم إلا بالتسليم التام للمبيع المنقول وفق صورته القانونية

J P 21791/202121 avril 2021

Principe juridique

  1. استحقاق الأداء المتفق عليه «عند التسليم» يقتضي تحقق التسليم التام لكامل المبيع المنقول، فلا يكفي التسليم الجزئي لترتيب التزام المشتري بأداء القسط المرتبط بالتسليم.
  2. تحديد مدلول التسليم في المنقول المصنوع يرجع إلى تطبيق القواعد القانونية المنظمة لتسليم المبيع لا إلى تأويل عبارات العقد متى كان الخلاف متعلقا بزمن تحقق التسليم ومداه.
  3. لا تقوم واقعة التسليم في المنقول إلا بالمناولة من يد إلى يد أو بعرض مفتاح المخزن الذي وضعت فيه البضاعة على ذمة المشتري، ويعد احتفاظ البائع ببقية المبيع حجة عليه في عدم تنفيذ التزامه بالتسليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 513 من م اع-الفصول 882 و 871 من م اع-الفصل 273 منها أيضا-الفصل 593 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.