Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19222020 بتاريخ 06/11/2020 : رفض سماع البينة لوجود القدح القانوني يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
قرار تعقيبي عدد 19222020 بتاريخ 06/11/2020 : رفض سماع البينة للقدح القانوني يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سليم
Principe juridique
- يُعدّ انقطاع الأجير عن مباشرة العمل بعد انتهاء المدة المرخّص فيها مع امتناعه عن الالتحاق رغم التنبيه عليه قرينة على التخلّي التلقائي عن العمل بما ينفي وصف الطرد التعسفي.
- رفض قاضي الشغل سماع الشهادة بسبب القدح القانوني هو من مسائل التقدير التي تستقلّ بها محكمة الموضوع متى كان قرارها معلّلا تعليلا سائغا ومطابقا للقانون.
- لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات إلا من زاوية سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون أن تمتدّ إلى إعادة تقييم الوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.