Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21925 بتاريخ 02/11/2021 : سلطة قاضي الموضوع في استبعاد شهادة متهم على متهم متى لم تعزز بقرائن أخرى

J P 21925/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض عند تعارضها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومبنيا على تعليل قانوني.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد شهادة المتهم على المتهم متى تكونت لديها القناعة بأنها صادرة لدرء التهمة عن الشاهد وإلصاقها بالغير.
  3. عدم تعزيز شهادة المتهم على المتهم بقرائن أخرى مع تمسك المتهم بالإنكار يبرر استبعادها ويكفي لتعليل النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.