Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21835 بتاريخ 05/05/2021 : اشتراط مصادقة الموكل على تصرفات وكيله لا يعد شرطا موقفا لنفاذها متى استخلصت المحكمة من الاتفاق أنه التزام بعدم التراجع
Principe juridique
- اشتراط مصادقة الموكل على التصرفات التي يبرمها الوكيل لا يترتب عنه بطلان تلك التصرفات متى استخلصت المحكمة من عبارات الاتفاق أن المقصود به مجرد التزام على عاتق الموكل بعدم التراجع وتدعيم لصلاحيات الوكيل لا تعليق لنفاذ العمل على شرط موقوف.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نظر دفع جديد لم يسبق طرحه أمام محكمة الاستئناف متى كان غير متعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، لأن ذلك يحرم محكمة الموضوع من إبداء موقفها القانوني منه.
- حماية الغير حسن النية من عدم الاحتجاج بعزل الوكيل تمتد إلى الخلف الخاص الذي ترتب له حق من المتعاقد مع الوكيل متى كان هذا الحق ناشئا عن التصرف المبرم مع الوكيل، باعتبار أن آثار الالتزام تسري على من ترتب له حق من المتعاقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 1153 و 1163 من م اع-الفصل 1153 من م اع-الفصل الخامس من التوكيل-الفصل 116 من م اع-الفصول 2 و 116 و 242 من م اع-الفصل 1163 من م اع-الفصول 2 و 116 و 325 و 242 و 1153 و 1163 من م اع-الفصل 241 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.