Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25124 بتاريخ 07/07/2021 : لا يجوز ترتيب جزاء سقوط الاستئناف لعدم الإدلاء بالنسخة القانونية خلال فترة تعليق الآجال القانونية

J P 25124/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن تعليق الإجراءات والآجال بقوة القانون تجميد احتساب المدد الإجرائية المشمولة به، بما يمنع المحاكم من ترتيب جزاء السقوط أو الرفض الشكلي على عدم استكمال إجراء داخل فترة التعليق.
  2. يقتضي تطبيق قواعد تعليق الآجال أن يُعاد احتساب الأجل بعد انتهاء التعليق طبق الضوابط المحددة بالنص المنظم له، ولا يجوز للقاضي إعمال الجزاءات الإجرائية قبل حلول تاريخ استئناف سريان الآجال.
  3. لا يُعدّ الإدلاء بصورة ضوئية من الحكم محل الطعن في أول جلسة مخلّا بإجراء جوهري متى كان المطلوب استكماله يتمثل في تقديم نسخة قانونية لاحقا، وكان ذلك قابلا للتدارك دون مساس بحقوق الدفاع أو إحداث ضرر إجرائي للخصم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020-الفصل 2 من المرسوم-الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15/05/2020-فصله الاول-القانون عدد 19 /2020 المؤرخ في 12/04/2020 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.