Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43019 بتاريخ 21/02/2017 : ثبوت الدين الظاهر لا ينتفي بمجرد الإذن بإعادة الاختبار
Principe juridique
- يشترط للإذن بضرب عقلة تحفيظية أن يكون الدين في نطاق نظرية الظاهر يبدو أن له أساسا من الصحة وأن يكون استخلاصه مهددا بالخطر، دون أن يمتد نظر القاضي إلى حسم أصل الحق.
- مجرد الإذن بإجراء تحريات تكميلية أو إعادة الاختبار لا يفيد بذاته إلغاء التقرير السابق ولا ينال من جديته كعنصر ظاهر يمكن التعويل عليه في تقدير قيام الدين الظاهر ما لم يتضمن القرار صراحة إلغاءه.
- يتحقق عنصر الخطر المهدد لاستخلاص الدين متى ثبتت مؤشرات موضوعية على احتمال تفريط المدين في مكاسبه بما يمس بضمان الدائن، ولا يقدح في ذلك تمسك المدين بإنكار الدين في حد ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.