Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/42916 بتاريخ 02/10/2017 : صحة تأسيس الدعوى المدنية على حكم جزائي بات ما لم يثبت نقضه
Principe juridique
- يبطل القيام بالدعوى إذا لم تُبلّغ للمدعى عليه نسخة من مؤيدات الدعوى بالمعنى المقصود بالفصل 71 من م م م ت، ولا يمتد هذا الجزاء إلى الوثائق التي لم تعتمدها العريضة كمؤيدات ولو وقع الإدلاء بها أثناء نشر القضية.
- يعدّ الحكم الجزائي مؤسِّسا للدعوى المدنية بوجه صحيح متى كان باتا، ولا يُدفع بعدم جواز التعويل عليه إلا إذا أدلى من يتمسك بالطعن بما يثبت نقضه أو زوال حجيته.
- إذا أثبتت أوراق الملف صيرورة الحكم الجزائي باتا، فإن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية يكون غير قائم، لانتفاء موجب إيقاف النظر في الدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.