Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43268.2022 بتاريخ 29/6/2022 : استثناءات الضمان في عقد التأمين لا تُستبعد إلا بتعليل قائم على مطابقة الواقعة لشروط الاستثناء
Principe juridique
- تكييف الواقعة موضوع النزاع في إطار الأخطار المغطاة أو المستثناة يقتضي تطبيق شروط عقد التأمين تطبيقا منسجما، فلا يصح إقصاء واقعة من نطاق الأخطار المؤمن عليها ثم نفي اندراجها ضمن الاستثناءات دون بيان الأساس العقدي الذي يبرر النتيجة.
- تحريف المحكمة لمقتضيات الشروط العامة لعقد التأمين عند فهمها على نحو يناقض منطوقها أو يبتر العلاقة المنطقية بين نطاق الضمان والاستثناءات يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- قصور المحكمة عن مناقشة الدفوع الجوهرية المدعومة بمستندات تتعلق بسبب الحادث أو بمدى تحقق شروط استثناء الضمان ينزل منزلة ضعف التعليل المؤدي إلى نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.